سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢

وذا على أن النفاس أصل برأسه كذا حكاه الاصل والاختلاف قبل هذا يبتنى على الخلاف في الاصول والبنا

فصل في صفة التأصيل

وان يكن لامرأة وقت ثبت لحيضها كانت به تعودت فانها يلزمها توصلا فلتتخذ أصلالها وتجعلا أول وقت حيضها يوما وفى آخره يوما يكون فاعرف يكون ذاك لانقضاء العدة تعده مع غيره من حيضة وقيل يوما واحدا يكون في أوله فهي بذاك تكتفى وقيل لا أقل من ثلاثة توصلن لانقضاء العدة ولم تكن بدونها مجتزئه حالتها كحالة المبتدئة كامرأة لحيضها قد وقتت عشرة كطهرها فطلقت فأخذت تعتد حتى بلغت ثالثة من حيضها وقد رأت يوما دما ثم رأت للطهر صلت به الى تمام العشر فقيل من عدتها قد خرجت بذاك فهى ان تشا تزوجت ليست كذات الابتداء فهى لا تقضى بمثل ما ذكرنا الاجلا ولا تعد ذاك حيضا الا عند الذى يوما يرى والاصل قال الاجتزا باليوم في معتادة هو الاصح فاعرف وقيل لا الا اذا في العاشر رأت دما من فائض أو قاطر حين أتى ثلاثة أياما وقيل لا حتى تراه مثل ما تعودت في حيضها متمما قلت وعندى لا يكون الا نقضا الا اذا تمت ثلاث حيضا والكل منهن الى ثلاثة فصاعدا لا دونها في المدة والفرق ما بين التي تعودت وغيرها ليس له أصل ثبت والحكم للصفرة حكم ما سبق كذاك ما بصفرة قد التحق

وقيل لا الا اذا

ما

داما

الاقلا

0.