سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣

و من رأت للحيض والطهر معا ان كان وسط وقتها قد وقعا فلتط للاغلب أما ان رأت ذلك في أطراف ما قد وقتت فلتعط للذى له تنتظـ من حيضها أو طهرها قد ذكروا كمن رأت قيل دما وطهرا أول ما رأت فدام عشرا وضعفها أيضا من الايام فتلك عشرون على التمام

فالعشرة الاولى توقتنها للحيض والاخرى فتجعلنها لطهرها فاتخذت وقتين للطهر والحيض موقتين وان تكن في العشرة الاولى رأت دما فقط ثم فيما أقبلت دما وطهرا قد رأتهما معا كذاك أيضا واذا ما اجتمعا فى الاولى والطهر أتى فى الاخرى فحكمه كذاك بل واحرى ومثلها المعتادة التي ترى للحيض والطهر معا قد قطرا ان جاء في آخر وقتها لما تنتظرن تعطيه أيضا منهما ولتعط للاغلب ان أتاها في وسط الوقت اذا ما جاها والوقف عند العلماء الاول ان جاءها أول حيضها قل هنا ذات ابتداء ويرى بعضهم ان كان عشرين جرى فالعشرة الاولى تكون حيضا والطهر في الاخرى يكون أيضا وتجعل اليوم الذي فيه ترى محيضها أو طهرها معتبرا والخلف هل ان جاء قبل الفجر يحسب أو قبل صلاة الظهر أو أن أتى قبل طلوع الشمس وبعده يلغى كمثل الامس أو تحسبن من ساعة لاخرى من يومها المقبل وهو أحرى

وهي

فصل في الانتظار

والانتظار عندهم وجهان دم وفى الحيض له يومان وفى النفاس فثلاثة له والثاني ما في حكمه ماثله ككدرة وصفرة ونحو ذا فتابع في بعض حكمه الاذى

01