الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢١سبق
فاسمعا
لا تحصن الرتقاء زوجا حتى تعالجن وتصلحن أن توتى لكنه يحصنها وان زنى قبل العلاج يجلد الحد هنا والخلف فى الزوجين بعد الفرقة بالموت والطلاق أو بالحرمة هل يبقيان محصنين مثل ما كانا أو الاحصان زال عنهما لكنا في عدة الرجعي هما على الاحصان كالمضى والطفل والمجنون ان تزوجا وفارقا قبل البلوغ الخلف جا فبلغ الصبى والمجنون أفاق فالاحصان هل يكون ومشرك وذات شرك عقدا في الشرك ثم أسلما ووحدا تحاصنا لو لم يكن قد وقعا من بعد اسلام مسيس وقيل لا الا اذا ما مسا من بعد اسلام وطابا نفسا ما لانما الاسلام جب وذاك سابق وبالقطع أحق ان زنيا من قبل مس بعد ما قد أسلما فالحد أن لا يرجما وانما لم يبطلوا عقدهما مع كونه في الشرك قد تقدما لان شرعنا أتى مخففا وبطله التضييق من هنا انتفى وهكذا الرجم باحصان وقع في الشرك تضييق فمن ثم امتنع والعبد والامة بعد العتق كذاك ان تحاصنا في الرق وبعد ما قد عتقا لم يقعا تحاصن قولان أيضا رفعا وقيل ليس بين أهل الشرك تحاصن وبين من في الملك فمن زنى منهم على هذا جلد وان له أربع زوجات عدد مقال عند بعض قومنا ولم نكن نعلمه عن صحبنا النبي لليهود يدفع مقالهم فنحن هذا نتبع لكن لهم في ذاك تأويلات قالوا بذاك حكم التوراة فحكم النبي للهود بما أتى فيها من الحدود وكان مأمورا بذاك قبل أن ينزل الناسخ ثم ينسخن مسلمة أكرهها على الزنى ذو الشرك يقتلن ولو لم يحصنا
وهو
رجم
519