الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٢وان تكن على الزنى قد طاوعت ينكلن وقيل قتله ثبت بذاك صار ناقضا للعهد ومكره الزنى فما من حد والحكم في العبيد والاحرار مختلف الاحصان والمقدار فالعبد والامة يجلدان خمسين عند عدم الاحصان ويجلدان مائة ان أحصنا وذا هو المشهور في مذهبنا وقيل بل خمسين بالاحصان وبانتفائه يعران وقال قوم ان حكم العبد كالحر حال رجمه والجلد وآخرون مائة من جلدة للعبد ثم نصفها للأمة وهو مقال عند أهل الظاهر وليس أن يغربا بظاهر والحد في الزنى له شروط اذ انتفى البعض انتفى المشروط فالحد في الحرين مهما أحصنا فيرجمان ان أقرا بالزنى أو أنه زناهما قد نقلا أربعة من الرجال العقلا المسلمين البلغ الاحرار الامنا على المقال الجارى فيشهدون أنهم قد نظروا جميعهم زناهما وأبصروا وانه في فرجها قد أدخله مثل دخول الميل أي في المكحلة ينفق الكل على مكان زناهما كذا على الزمان وان يكون الزاني ليس يدعى شيئا به الشبهة لما تدفع وكونه مكلفا فشرط اذ في الجنون والصبي ينحط وقيل في الاقرار أيضا يشترط بأن يقر أربعا أو لا سقط وذاك لابن حنبل والحنفي تابعه وزاد أن يكون في أربعة مجالسا قد وقعا وذاك في الرجم وفي الجلد معا وراجع قبل شروع الحد في رجمه ان كان أو في الجلد فبالرجوع يتركن لو لم تكن هناك شبهة وقيل ان تكن وان يكن بعد الشروع رجعا لا يتركن لانه قد جزعا وقيل بالرجوع يتركنا ما لم يتم الحد فافهمنا
020