الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٣وهو مقال يعزى للموالك لعلهم قد نقلوا عن مالك وليس ما دون غيوب الحشفه حد على النوعين طرا فاعرفه موحد بذات حرب قد زني في دارها فيدفع الحد هنا ولست أدرى وجه هذا الدفع مع الدخول تحت نص الشرع اذ لفطة الزاني تعم الكلا ما لم يكن مخصص قد دلا لعلهم قد شبهوا الدخول في بلادهم بالحرب وهى من يفى (1) لكنا وطء السبايا يشترط فيه شروط دونها الحل سقط أن تؤخذ السبايا بالحروب بالسيف لا يسرقن في الدروب وتقسمن مثل ما قد بينت قسمتها في النص حين أنزلت ومن تكون سهمه يستبرى رحمها ويكشفن للأمر اذا ما قال قد ظننت تحل لي في الحرب اذ فعلت فتلك شبهة بها أقاما والحد بالشبهة لا يقاما حربية بها زنى الحربى فى بلادنا فالحد قالوا ينتفى أربعة قد شهدوا على رجل أن قد زنى بامرأة وقد جهل وجهلت لا يعرفان أبدا فلا يحدا دون اقرار بدا لانه محتمل تكونا زوجته أو ملكه يمينا
نعم
ومن زنى وليس يعرفنا بكرا ولا سواه يجلدنا
ولا يجوز بحثنا
عن
حاله
الاحجار
بل نحكمن باصطحاب أصله ومن زنى وحاله مجهول ويدعى للرق اذ يقول فلا يحد قيل والذي ظهر أن يجلدن خمسين مثل ما أقر والرجم لا يكون بالكبار ولا الصغار أى من لكنه ما بين ذاك وسطا خير الامور ما يكون أوسطا المملوك لكن يجلدا لان رجمه يضر السيدا كذاك لا يغرب العبيد عن مالكيهم وكذلك الغيد
لا
يرجم
(1) قوله: وهى من يفى: أى المرأة المبنى بها لعلها مشبهة بالفيء اى السبايا. اهـ مصنفه
021