سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢٤

لانها تؤمر أن تستترا في بيتها لا أن تحوط في القرى والذكر الحر فيجلدنا ان كان بكرا ويغربنا عاما تماما قدر اليومين في البعد لا أقل من هذين ان لم يكن فمال بيت المال ماله الاجرة للحمال من ويستحب يدأ الامام بالرجم ثم بعده الاقوام وقيل ذاك لازم عليه ان كان بارقرار لا اليه ويبدأ الشهود ان يكن ثبت عليه بالشهادة التي أتت ومن كبار المؤمنين يشهدوا أربعة للرجم حين ينفد يحفر للمرجوم نحو السرة ثم الى الثديين حفر المرأة ثلاثة قد شهدوا على الزنى فحد قاذف عليهم هنا وان يكن بعض الشهود رجعا من قبل امضاء الحدود أوجعا كلهم حدا وان توقفا بعضهم يحد من لم يقفا ويدراً الحد اذا ما وجدا هناك شبهة لما قد وردا وتعرض الشبهة من نحو الزنى بالشك فيما قد أتاه هل زنى وتارة من قبل الشهود فيترددون في المشهود وفى النكاح الفاسد الحد انتفى لانه بشبهة تعسفا وان يكن فساده متفقا عليه فالحد عليه أطبقا کناکح محرمة منه ولا يعذر بالجهل اذا ما جهلا بأن تلك لكنه يعذر ان لم يعلم مطلق زوجته ثلاثا وبعد قد راجعها ولاثا يحد والبعض يرى أن يعذرا ان كان تحريم الرجوع ما درى وهكذا أقوالهم معتركة في واطيء أمته المشتركه وهكذا مملوكة تزوجت جامعها السيد فالخلف ثبت وواطئ الميتة مطلقا يحد وقيل ان زوجته فلا يحد مملوكة الوالد والابن زنى بها يحد والخلاف بينا كذلك أيضا زنى بأمة زوجته على الخلاف المثبت

من

منه

ذات محرم

022