الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٥فأسلمت ثم زنى لم يرجم
ذات کتاب نكحت المسلم ان لم يمس بعد ما قد أسلمت لانما الاحصان لم يكن ثبت وهكذا الحكم لحر وامه أن عتقت ثم زنى لن ترجمه واخلف في الوجهين قد تقدما في المس هل شرط كما قد علما وفى النكاح الفاسد الخلف أتى قيل به الاحصان أيضا ثبتا وقيل لا يثبت وهو اكثر لانه الفاسد وهو المنكر والقول فى الزوجين يرتدان للشرك ثم بعد يرجعان
هما على الأحصان لو لم يقعا بينهما مس اذا ما رجعا وقيل لا احصان أيضا فاعلما حتى يمسا بعد ما قد أسلما
باب في اللعان واحكامه
محتلم
والخلف هل يختص بالامام أو جائز مع قوة الاسلام وذاك أن يرمى حر مسلم و عاقل وبالغ محتلـ زوجته ان تمت الاوصاف فيها والا وجد الخلاف فالطفل والمجنون لا يلاعنوا لانما التكليف عنهم بائن والعبد لو لحرة فماله لعانها وقيل بل يناله وهكذا مشركة ومشرك يلا عنوا وقيل لا بل يتركوا وهكذا مشركة مع مسلم لا عنها وقيل لما يلزم وذاك ان كان رماها بالزنى وان بغيره فلا يلاعنا رمي زوجته الصبية فلا لعان عند ذي القضية
ومن
حد
وان يكن قال لها يا زانيه أو قال أين ذهبت ذي الزانيه هنا وقيل بل تلاعنا وبالنكول الحد صار بائنا ووجه من قال اللعان ما ثبت لعله أراد قبله زنت ولا لعان ان رمى وقالا قبل تزوجي زنت اهمالا لانه قاذفها بما وصف
وانما عليه حد
من
قذف
523