سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢٦

ويثبت اللعان رمى بالزنى لزوجة أو نفى حمل بينا وفى لعان الحمل بعض اشترط تتبرأن ولو بحيضة فقط وقيل أيضا بثلاث حيضا وبعضهم بغير هذا قد قضى وقيل أيضا لا لعان بينا بالحمل الا أن يكن رأى الزنى ويستحب كونه في الجامع وجاز في سواه من مجامع يقوم من بعد صلاة العصر في غير ذاك الوقت ما من حجر بحضرة الامام عند المنبر مستقبل القبلة غير مدبر أقل من يحضر ثم أربعه ورجلان قيل أيضا فاسمعه ان حضرا لابد قال لكما من كاذب فاتقيا ربكما ويبدأ الزوج يقول أشهد بالله انها زنت يؤكد في قوله لصادق أربع أربع مرات بهذا ناطق مخمسا بلعنة ان كانا في ما يقول كاذبا خسرانا ثم تقوم بعد ذاك شاهده أربع مرات له مضادده تشهد بالإله ليست زانية وانه لكاذب علانيه وغضب الله به تخمسن ان كان صادقا عليها ينزلن وينبغي تخويف كل منهما والوعظ

وانه

خامسة يفهما

الله

وتب

بها العذاب فاتق كأن يقال هذه التي يجب وللنصارى يجعل اللعان في كنائس لما بها من شرف عندهم ولليهود يجعل في وتلك معهم أفضل بيع وبعد ما قد خمست بغضب قال لها الحاكم ان لم يكذب في ما به رماك هذا الرجل فغضب الله عليك ينزل وهل كفى مكان لفظ أشهد أحلف أو أقسم خلف يوجد وعدم الاجزاء بالغير أصح لانما الاشهاد في الذكر وضح وراجع قبل الشروع فيه مكذبا لنفسه نلغيه والخلف في جواز بدء المرأة أم واجب تقديمه كالآية

524