الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٧وقاذف زوجته وقد أبى من فان أبى من بعد ذاك فليحد حكما
اللعان فسجن عذبا أحد على كل
من
الله
وان يكن بسبب الحمل فهل يلاعنا قبل وضوع ما حصل أو ليس قبل الوضع من لعان لجهل ما في بطنها قولان وان رمته بالزنى فتجلد حدا ثمانين ولا تفند وليس للعان من محل هنا ولكن عند رمى البعل والزوج ان لاعنها فخرجت محرمة منه أو الحرم ثبت فيها بوجه بعدما تلاعنا أو ذات زوج بعد ذا تبينا فهاهنا يجلد حدا لزما ان لم تصدق قوله في ما رمى والخلف فى لعان من قد طلقت في عدة الرجعي قيل ما ثبت لانها ليست له بزوجة وقيل تعطى حكمها في العدة وباتفاق. ليس من تلاعُن في عدة التحريم أو في البائن وان يكن ينفى حمل صح لو من بعد موت حملها كذا رأوا وان يكن عدة أولاد نفى صح لعان للجميع وكفى وناظر لحملها ويسكت بغير عذر نفيه لا يثبت اذ صار كالراضي به حين سکت اذا نفاه بعدما قد ولدت وان تصادقا على نفي الولد لا ينتفى بلا لعان ان وجد وأنت تدرى ان ذا في الحكم عندهما موكل للعلم كذاك ان كان بعيدا عنها لا يمكنه أن يصيب لا ينتفى بلا لعان ما أتت اذ للفراش حكم ما قد ولدت والخلف في اللعان بين الاعمى وزوجة له اذا ما ترمي فقيل يجزى قوله أعتمد على يقين أننى مؤكد ما سمي ان مس للفرجين اذ ألما
وقيل لا الا اذا
وذاك في ما بينه وربه وان رمى في الحكم فليحكم
منها
به
وبعد بين أو ثلاث
جلدا
اذا
أو بعد تحريم بدا رمي
525