الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٨يجلد حد قاذف كما عرف وهو ثمانون من الجلد وصف ذات كتاب تحت مسلم جلد اذ رماها أربعين اذ يحد كذاك أيضا قاذف الاماء فأربعين الحد بالسواء وبعد ذا يفرقان للأبد بلا لعان والخلاف قد وجد
قد
رمي
كذاك رامي مشرك أو عبد لو لم يكن زوجا كهذا الحد وقيل لا حد على من لمشرك لانه ما أسلما كذاك عبد ان رمى لحرة أو أمة كهذه المسئلة قيل يحد أربعين ويرى بعض لعانا هاهنا معتبرا كذاك رامى طفلة أو طفل أو ذى جنون ما به من عقل قيل ثمانون وقيل نصفها أى أربعون لا يزاد ضعفها ولا يفرق ها هنا بينهما اذ بالزنى لا يحكمن عليهما لانما التكليف عنهما سقط فالاثم لو صح الزنى عنهم يحط والمتلاعنان ان مات أحد قبل تمام الالتعان اذ يحد هل يتوارثان خلف نقلا قيل نعم وبعضهم يقول لا وبتمام الالتعان افترقا ولا رجوع بعد ذاك مطلقا وقيل تحتاج الى طلاق وليس يجزى ذاك للفراق وحرمت بالافتراق للأبد ولو تزوجت سواه بأحد والابن ابنها وعنهما سقط بالالتعان الارث والحد يحط وان بغير حاكم تراضيا فالا لتعان لا يكون ماضيا وارجع بعد اللعان ان يكن زوجا فحد قاذف فيجلدن وان تك الزوجة هي الراجعه فحدها الرجم بلا منازعه وفرقا وهل يفرقان ان رجعا من قبل الالتعان قولان والمختار ان يفرقا كذاك من قبل التمام فرقا ثلاثة قد شهدوا على الزنى لامرأة والرابع الزوج الزوج هنا عنهم هاهنا لن ندفعه
لا عنها الزوج واما من
معه
فالحد
526