الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٩وقيل هذه شهادة تتم والرجم للمرأة حكما قد لزم وان يكن لاعنها وما نفى لحملها فالحمل عنه ما انتفى اللعان فابنه حكما ثبت من
ان ولدته دون ستة مضت
من
ستة
وان تكن قد ولدته لاقل من عقده اللعن بطل لا تتزوج حامل ملاعنه وذات حرمة عليها كائنه حتى تحيض بعد وضع الحمل ثلاث حيضات لاجل الفصل كذاك من يرتد عنها أيضا بمثل هذا الحكم فيها يقضى اذ الخروج فرقة هنا بلا موت ولا الطلاق أيضا حصلا والنص جاء في المطلقات ومن عليها عدة الوفاة أولات الاحمال لهن العده بأن يضعن حملهن المدة وقيل بل اذا وضعن الحملا خرجن والتزويج صار حلا كعدة الطلاق بالوضع انقضت وأكملت عدتها ان وضعت بال في المطلقة ثلاثا متى تحل لمطلقها
عت
عندها يجعله فتفعله
للحرة الثلاث مهما وقعت بمرة أو أنها تتاب بنفسه طلق أو من وكله أو بظهار كان أو فداء أو كان بالايلا على سواء بعد الثلاث لا تحل حتى تنكح غيره اذا تأتى وشرطه الصحة فالفاسد لا يحلها ومن غرور قد خلا وهكذا تذاوق العسيلة به يکني عن وجود اللذة وشرطه قيل غيوب الحشفه وقيل انزال المني فاعرفه ثم تحل للحليل الأول بعد فراق الثاني والتحول بأي وجه كان ذا الفراق وان يخلع أوفدا يساق وبالثلاث عنده قد كانت من بعد ذا كأنها ما بانت لان بالزوج الثلاث تنهدم والخلف في مادونها هل ينهدم
027