الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣٠كأن يطلق اثنتين ثما تزوجت اذا الحساب تعما ففارقت وراجعت للاول فبثلاث عنده صارت قل على مقال من يقول يهدم دون الثلاث والذي لا يهدم يقول صارت عنده بواحده ومضت الثنتان ما من زائده ولعن القاصد للتحليل من زوج وزوجة ومن يحللن كذا الشهود وكذلك الولى ان علموا وكل من لها يلى ولا يحل للولى أبدا تزويجها ولا لمن قد شهدا ان علموا بقصدهم ولا تحل لزوجها ان قصدوا لكي تحل لكنا جاز لكل منهما يرغب في التزويج للحل اعلما واختلفوا في توبة المحلل قيل بلا طلاقها لم تقبل وقيل بل يؤمر بالامساك كى لا ترجعن عد ذلك الفتى وذلك الخلاف مبنى على صحة عقده الذي قد حصلا وقيل لا تحتاج للطلاق والعقد فاسد على الاطلاق ان مسها أصدقها والا فما لها شيء عليه حلا وتوبة المرأة تفتدى بما قد قدرت لعلها ان تسلما وعدم الرجوع عند الاول تنوى ولو عاشت بطول الازل ددان ان رجعت ولا يفرقاف لانما الزوج الاخير يحتمل لم يقصدن تزويجها لكي تحل
ويهجران ويهـ
كذاك
من
فادي ثلاثا
ورجع
برجعة أو عقد تزويج وقع من قبل ان تنكح غيره فلا يفرقان لخلاف نقلا لكنما يهددان ويرد عرفهما ويهجران للابد قلت وفى التهديد عندى نظر هنا وفي الهجر وليس منكر فالهجر والتهديد حق العاصي وليس ذا عندى من المعاصي اذ الفدا ليس الطلاق مع جابر والبحر بالاخلاق نو عشر مرات يفادي قالا صار له تزوجها حلالا
من
028