الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤أما في الانتظار يوم
مطلقا وليلة ولو نفاس حققا
عند تمام عشر
ويلزمنها الانتظار الاول في الحيض والنفاس فيما عولوا
ما
نام في الحيض والنفاس مهما داما الى تمام أربعين تنتظر وذاك فيمن لم توقت فاعتبر والانتظار الثاني للموقة عند تمام المدة الموقتة يكون في النفاس والحيض معا بعد تمام وقته اللذ وقعا وقيل في الحيض ثلاثة كما تكون في النفاس فهى فيهما وقيل بل حكمهما كالصفرة يوم وليلة ومثل الكدرة والحكم في أيام الانتظار كحكم أيام المحيض الجارى على الاصح وهو يعزى لفتى عباسنا كذا النفاس يا فتى وقيل ليست هذه الايام في حكم النفاس والمحيض فاعرف عندهم تعيد تترك ان لم تر في الكل دما بل جاءها في بعضا ثم انقطع قبل التمام فتعيد ما وقع والانتظار بدم يزيل ما بغيره وعكسه لم يلزمها لان حكم الدم حيض متفق عليه أما غيره لم يتفق وقيل بل كل يزيل الآخرا ان جاء بعده ولو تكررا مثاله كامرأة تمادي بها دم عن وقته قد زادا فانتظرت ثم رأت للصفرة في أول اليومين أو للكدرة فالقائلون ان حكم الدم لا يزيله تابعه فلتكملا أى تكمل اليومين عندهم ومن يقول بل يزيله تكملن فقط والدم بالتابع حكمه سقط
فهى على ذا
ليومها الأول عنده
تحسبه من
ساعة تعودا
مجيء طهرها لمثلها غدا وهكذا ان دخلت في الانتظار بتابع ثم دما من بعد صار قبل تمام اليوم في ذى الحالة تكمل يومين على الازالة أما على عدمها تستوفى ليومها فقط لا توفى
52