الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣١ولا يعد عاصيا من عملا بقول بعض المسلمين أصلا ولو ضعيفا كان عند بعض لعل بالتصحيح فيه يقضى لان ما ضعف زيد صححه عمرو وذاك ممكن ان رجحه ولا يعنف أبدا ما لم يكن خالف أصلا من ثلاثة زكن نص كتاب سنة اجماع هذه فليس من نزاع وما عداها الرأى فيه واسع ورحمة روى به التنازع من قال ذاك الفعل نوع حق فكيف بالتهديد أو بالعق
ذلك التفريق ما بينهما
من قال باطل نقول لزما وسن في الفداء كالطلاق ايقاع واحد على الاطلاق ولا يكون في المحيض مثلا لكن بطهر من مسيس قد خلا وما عداه بدعة الفداء وكالفداء الحكم في الايلاء وان خلا الثاني بها واتفقا في الوطء بعد العقد ثم افترقا وليس للتحليل من قصد جلى فها هنا حلت لذاك الاول وقيل بل تحل ان أقرت بالوطء من بعد وقوع الخلوة والمس لا يثبته قيل الولد وقيل بل يثبته اذا وجد وقد أقرت بتمام العدة وانه ابنها بدون مرية ولا تحل بنكاح طفل ولا بمجنون سليب العقل وقيل بل يحلها المجنون والطفل ان مراهقا يكون لكنما المجنون عندى أصوب تحليله والحل منه أقرب لان اسم الزوج فيه يحصل ولذة والماء منه ينزل كذلك العنين والمستأصل فمنهما تحليلها لا يحصل أما بمجبوب ومفتول تحل وفى الخصى الخلف عنهم نقل كذاك ان تزوجت بلا ولي فالخلف في تحليلها للاول وان تكن تزوجت بأقلفا وكان ذا عذر فللحل كفى ولا تحل بنكاح يحرم كالاخت أو خامسة أو محرم
029