سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣٢

وهكذا بالوطء لا حل ان كان محرما لذاته كأن كأن يطاها في صيام اخصر فرضا وجاز ان يكن في السفر وان يكن تحريمه لعارض أحلها بدونما تعارض كأن يطا في الليل قبل الفجر والوقت غير واسع المطهر وهكذا ان يث وطوه وقع حيث الزمان للصلاة لم يسع ونحو ذا من عارض التحريم خلها لزوجها القديم والوطء في الايلاء والظهار وفي النفاس والحيض الجارى أو باعتكاف كان أو احرام فالكل لا يجز به في الاحكام وقيل هذا كله محلل ووطؤها في الدبر لا يحلل ومنتهى الطلاق في تطليقتان لا تزاد عنهما لو تحت حر لا تحل بعد أن طلقها ثنتين حتى تنكحن وقيل كالحرة أيضا تجعل والاول الذي عليه العمل وان تكن تطليقتين طلقت ثم اشتراها وهى ما تزوجت فليس للمطلق التسرى بعد الشرا قبل نكاح الغير

ولا

يزوج وهكذا لا

حق

الاما

سيد لعبده

التي يتزوج

عنده

من بالثلاث خرجت من طلقها عن عبده بالبتة

صنعا

ويوجد الترخيص فيهما معا ولا أرى بأسا على من ولا يحلها کتابي ولا يهدم التطليق عنها مثلا وان تكن ذات كتاب مثله مع مسلم فهل يحلها له قيل نعم وقيل لا يحلل ومثله فى العبد خلف ينقل ولا تحل بنكاح العبد ان كان بلا اذن من المولى زكن وأمة طلقها الزوج فلا يحلها له تسرى ذى الولا وبعضهم رخص في التحليل لكنه العليل

تنكحا

عندى من

نكحا

لقول رب العرش حتى زوجا وما هذا بزوج ومشرك في شركه يستفرغ طلاق زوجة له فيفرغ

530