سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣٣

أي يقطع العصمة ما بينهما في حكمهم او حكمنا ويسلما لا يتناكحان في الاسلام أو تنكحن أحد الاسلام

باب تمتيع المطلقة

ما الزوج يعطيه لمن يطلق فاسم متعة عليه يطلق من ماله لاجل ذا الطلاق تسلية عن ألم الفراق وبانتفاء المس والفرض معا فواجب عليه أن يمتعا وهو سواء بائنا ورجعي فليس عن تمتيعها من دفع وان يكن قد مسها أو فرضا فما عليه متعة فتفرضا

اذ

مع وجود الفرض والمس لزم عليه فرض كامل كما علم ومع وجود المس دون فرض بمهر مثلها عليه نقضى وان يكن فرض ولم يمسا فنصف فرضها عليه أمسى وقيل ان مست ولم يفرض لها تمتعن مع صداق مثلها وأدركتها بانقضاء العدة عليه لا قبل تمام المدة لان في العدة ميراثا شرع بالموت فالعصمة لما تنقطع متعة وهكذا ليس لها من من خرجت عن زوجها بحرمة كذاك ان طلقها وراجعا في عدة الطلاق لا يمتعا كذاك لا متعة للمفتديه أو من تطلق نفسها علانيه وان تكن قد شرطتها في الفدا قيل لها وقيل شرط فسدا وورد الخلاف في الملاعنه وفى التي بالايلا منه قيل هما معا تمتعان وقيل لا فها هما قولان وذات بين أو ثلاث أدركت متعتها من حينما قد طلقت لا كالتي طلاقها ذو رجعة تدركها بعد انقضاء العدة اذ ليس من توارث بينهما في عدة البائن بالموت اعلما وهي بمعروف تكون بحسب عسر الفتى ويسره كما وجب

بائنه

031