سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣٤

الموسع قدره والمقتر قدره رب السماء يأمر وقيل الاعلى خادم والاوسط ثلاثة الاثواب حكما يضبط والثوب ادناها كمثل المقنعه أو كوقاية بها ممتعه وقيل حال الزوجة المعتبر فما به تطيب فهو القدر وقيل ينظرن ذاك الحاكم فما يرى عليه فهو اللازم

أكثر من

لكنها لحرة ومسلمه ذات كتاب وأمه وكونها لامة اكثر من ذات الكتاب فهو شرط يعلمن وقيل بالسواء في الجميع فلا زيادة لدى التمتيع وزوجة العبد بحسب يسر سيدة في ماله والعسر

يقدر المتعة أهل العدل العارفون وصف ذاك البعل باذنه أو اذن حاكم البلد تقديرها على الخلاف اللذ وجد ويجبرن على أداء القيمة من ذهب تكون أو من فضة لا يجبرن على الثياب مثلا من بعدما تقويمها قد فصلا وقبل تقويم وبعد العدة لم يجزه برآنها من متعة وكل مرجوع الى التقويم من كل ما كان من المعلوم فقيه ليست تثبت المحالله من قبل أن تقومنه العادله وقيل بل يجوز هذا الابرا من قبل تقويم اذا ما أبرا وأدركت متعتها ان فرضت ولو اليه بالنكاح رجعت وان تكن بانت ومات أدركت متعتها مع وارث ان أشهدت بأنها تطالب الحليلا بها الى أن مات فيما قيلا وهكذا وارثها ان هلكت وأشهدت ادراکه لها ثبت ان وقع الطلاق من غنى ومع تمام عدة الرجعي تغيرت احواله وافتقرا محاله بالانقضاء اعتبرا متعها كمتعة الفقير الذي مضى من التقدير وعكسه التصيق في الاعسار اذا أتاه حادث الايسار

على

532