الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣٥قضاء تجب
فحاله حال غنى يحسب لانها بالان وحاله يوم الطلاق اعتبرا ان كان بائنا كما قد شهرا وجاز تمتيع لذات الرجعي في عدة مع الرضا بالدفع والربح مهما اتجرت في العدة جاز لها ان ربحت في المتعة فان يكن راجعها أو حرمت في عدة كأن يراها قد زنت أو مات أو ماتت أو الفدا وقع في عدة ترد والربح تبع وهى لها عناءها في التجر لانها ليست بزوج فادر وان يكن متعها حال الغنى في عدة وفقره تبينا بعد انقضاءها ترد الفضل له بقدر ما يفوق تلك المنزله وان يكن بالعكس فالزياده تلزمه الاصل لنا أفاده ومن يطلق أمة بطلقة فباعها سيدها في العدة فيعطين متعتها من اشترى لانما استحقاقها بعد الشرا والمشترى ان ردها بالعيب لا يرد متعة تحصلا من لانما الخراج بالضمان أتى حديثا واضح المعاني كذاك ان أخرجها بالهبة أو كان قد أعتقها في العدة متعتها لمن له قد وهبت وهي لها بنفسها ان أعتقت وحكمها للسيد الاول ان كان الطلاق بائنا حكما زكن من طلق زوج عبده وبعد ذا أخرجه من قبل انقضاء عدة المطلقه على الاخير حكمها معلقه وذاك عيب جاز رد المشترى به اذا كان به لم يخبر وان يك الطلاق بائنا لزم تمتيعها البائع حكما قد علم وان يكن مشتركا تلزم ملاكه على قياس الاسهم باب فى نفقة المطلقة
كذاك
ما
عنده
ولزمت مؤنة المطلقه كسوتها وسكنها والنفقه في عدة من الطلاق الرجعي تلزم من طلقها فى الشرع
533