الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣٦وان تكن قبل الدخول طلقت فماها شيء على الزوج ثبت اذ ليس شيء ثم من حكم العدد بل تتزوجن فورا ان ترد وليس للمرضع سكنى مرضع وانما سكناه حجر المرضع وحامل وبالثلاث طلقت أو بائنا الى الوضوع أنفقت وقيل بل تزاد فوق النفقه سکني ولو يائن مطلقه وغير حامل لها السكني فقط وقيل بل انفاقها ليس يحط وحامل من زوجها قد افتدت فالخلف في نفقتها هل لزمت وحامل قد مات من طلقها فما على الوارث أن ينفقها بل تنفقن نفسها ان لم يكن مال لها على الولى ينفقن وبعد وضعها ففى مال الولد ان كان ذا مال فمن حين ولد وذات حمل بائنا قد طلقت أو بالثلاث أو بوجه حرمت أرادت النقلة ذاك البلد للزوج منعها الى وضع الولد لكن لها نفقة ومسكن تأكلها وذاك فيه تسكن وحرة من تحت تحت عبد تحمل ومنه بانت فالخلاف ينقل قيل على سيده الانفاق لوضعها وقيل لا انفاق كذلك الخلاف مهما أعتقه سيده هل تدركن النفقه والامة البائن ذات الحمل فمالها نفقة من بعل لان ذاك الحمل تابع لها في الرق كيف تلزمن بعلها لكن اذا حرية النسل اشترط فها هنا الانفاق عنه لا يحط وقيل لو لم يكن الشرط وقع يلزمه انفاقها حتى تضع خدمة السيد لما حملت
لانها من
من
أجله تعطلت
عن
والزوج والزوجة مهما أعتقا كلاهما يلزمه ان ينفقا
عليه ان ينفقها حتى
تلد اذ صار للزوج هنا حكم الولد
عتق وأمة تبين من حر
جنينها في بطنها لا تنتفق
وان يهب سيدها الحمل أحد فاعتق الموهوب ذلك الولد
534