سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣٧

اعنى الجنين فكذا لم تنفق من معتق الحمل ولا المطلق اذ زوجها طلقها بالبتة والحمل قد حرره ذو الهبة لكن على السيد انفاق الامه لانها في ملكه ملتزمه وان يك السيد بعد ما وهب جنينها اعتقها فقد وجب أي وجب العتق لها جهارا والحمل للموهوب ملكا صارا وها هنا ينفقها الموهوب له اذ حملها ملكا له قد جعله ومن يقول القبض شرط في الهبه فالحمل للسيد لا من وهبه كذاك في الحكم عليه النفقه لانه مملوکه ما أطلقه ومعتق الحامل ما استثنى الولد فالخلف في اعتاقه عنهم وجد ومعتق لحامل سرية قد حملت بسبب الملكية عليه ان ينفقها حتى تضع كذا ان اشترى فتاة فوقع فسخ بعيد الحمل فالانفاق يلزمه كذاك الاستحقاق نأى عن زوجة فبتا طلاقها فاستنفقته حتى أن علمت بأنها مطلقه اذ أكلت فلا ترد النفقه وما تعنت قبل علم بالطلاق يلزمه غرم العناء باتفاق وان يصح موته ترد ما قد أتلفته بعد موت علما لان ذاك المال مال الوارث ولم يكن في تركه كالعابث كذلك الاماء مهما دبرت لموت سيد وعنه سافرت فمات عنها وهى لما تعلم ان علمت بموته فلتغرم وما عليها الغرم ان أعتقها ولم يقل بأنه أطلقها وما على المرأة ارضاع الولد ولدها لزوج الا ان ترد وذاك ان من غيرها قد قبلا وأجبرت بالضرب ان لم يقبلا لو انها عصمتها منقطعه يجبرها الحاكم حتى ترضعه وقيل بالالزام لو قد قبلا من غيرها ان تك زوجا مثلا وغير أم وسواها ما قبل فالخلف في اجبارها ايضا نقل

و من

535