سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣٨

يجب

وتدرك الام على ذاك الاب أى للرضاع أجرة ان تطلب وان تكن حال الرضاع زوجته فالخلف هل تدرك منه اجرته كذاك للرضيع حتى والام مهما طلبت ان ترضعه واختار غيرها أبوه مرضعه أن يرده للام لانها أولى به في الحكم وهكذا يلزمه أن يبقيه في صغر مع أمه تربيه حتى يطيق لبس ثوبه الذكر والغسل لليدين من كل كدر أما الاناث فالى ان تخرجا عن أمها لمن بها تزوجا اذ القيام للنساء بالنسا تصلحها تزيل عنها النجسا الا اذا ما خيف منها الضرر فالضر في كل الأمور يحذر والام ان تزوجت صار أحق والدهم ومالها هناك حق وواهب عبدا رضيعا لزما ارضاعه الام كما قد سيدها يجبر ان لم يقبل من غيرها كذاك كل منقل ملکه فحكمه كالواهب كبائ

تفطمه نفقة لامه مسلمه

من

علما

ع ومصدق مضارب

باب فى عدة الخارجة عن زوج

تختلف النساء في العدات أما ذوات الحيض بالحيضات

ثلاثة

من عدد الاقراء

من ثالث تفوت ذاك البعلا وهـ

ومؤيس ثلاثة من أشهر

اذا ما اغتسلت بالماء

لغيره تصير حلا

ومثلها من لم تحض من صغر

معه

وذات حمل لوضوع حملها ان وضعته خرجت عن بعلها وعدة الوفاة فهى أربعه من أشهر وعشر أيام لو لم يكن قد وقع الدخول فمالها عن هذه تبديل وأريد الوقتين أيضا ألزمت في عدة الوفاة من قد حملت ان وضعت تربصت ذاك العدد وان أتمت تنتظر وضع الولد

536