سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣٩

وقيل يكفي وضعها للحمل وجائز تزويجها للبعل به قضى المختار في سبيعه ما أوجب التأخير لو سويعه لا أرى دليلا

وبينت سنته التنزيلا

فللخصوص

والاصل للحكم العموم حتى يتضح التخصيص ان تأتى وحملها ان كان قد تعددا بوضعها الاخير تقضى العددا وعدة الاماء في الاحكام شهران بعد خمسة الايام للموت أما في الطلاق للاما فحيضتان لا تزاد عنهما وهكذا تطليقتان لعدم تجزؤ الطلاق للاما انعدم ثم لها حيث المحيض انعدما شهر ونصف للطلاق فاعلما أما الكتابيات ثلث الحرة في دية وفي طلاق عدة الامة وان يكن قد مات زوج فعتقت قبل انقضاء العدة فانها تبنى على ما قد مضى وفرض حرة عليها فرضا وذات رجعى يموت عنها في عدة لم تخرجن منها تتركها بلا بنا وتنتقل لعدة الوفاة من غير مهل وأمة طلقها الزوج وقد أعتقها المولى ولم تقضى العدد تعتد مثل حرة حتى تتم تبنى على ما قد مضى لا ينهدم وطفلة معتدة بالاشهر فبلغت بحيضها المنفجر تستأنف العدة بالحيض ولا تبن على ما قدمته أولا وهكذا بالغة معتده بالحيض آيست قبيل المده فانها تعتد أيضا ثانيه بأشهر ثلاثة مواليه وقس على المذكور في الحرات حكم الاماء والكتابيات والخلف في حد الاياس ينقل ستون قيل وعليه العمل وقيل خمسون من السنينا وبعضهم يقول بالسبعينا وقيل أيضا غير هذا فيه تركته اذ لست أصطفيه وبأهيل جملة فيكتف فيه ولو كانوا نساء فاعرفا

537