سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤٠

وهي

تتم

العددا

وحائض تربصت شهورا ثلاثة لجهاها المأمورا وهى عليها عدة الطلاق ولم تتم الحيض باتفاق ثم تزوجت على هذا فسد ان مسها وتحرمن للابد لكن اذا قبل المسيس جددا يجوز بعد أن وامرأة تجاوز الاياسا وحيضها ينبجس انبجاسا لا تترك الصلاة والصياما لا حيض من بعد اياس داما اذا اعتدت به بعد الطلاق فنكحت ففاسد بالاتفاق والخلف عنهم وارد في النية هل هي شرط لتمام العدة فالقائلون باشتراطها فان فارقها فمكثت من غير تنوى الى أن جاوزت ذاك العدد قالوا فلا يجزى وتنوى وتعد واخرون رخصوا اذا مضت عدتها فان تشأ وقد مضى كلامنا فيما مضى فيما به تصدن بالانقضا والاصل قد كرره ولا أرى اعادتي له هنا مكررا وذات رجعى اذا تقول قد اعتددت قولها مقبول وذاك في أقل ما تصدقا فيه من الايام ليس مطلقا

أن

تزوجت

الا اذا ادعته بالاسقاط فالقول قولها بلا اشتراط والخلف في يمينها هل تلزم ان شاءها أو ما عليها قسم ومن يطلق طلقة رجعية فمات بعد مدة قصية كنصف عام أو تمام عام أو مثل عامين على التمام فزعمت عدتها لم تنقضى فالقول قولها وبالارث قضى وهكذا ان ماتت المطلقه فأعطه ميراثها وصدقه وذاك في الحكم وليس كل ما جاز بحكم فعليه يقدم وانما يندب للمطلق ذات المحيض ان أراد يتقى لا يقبل الميراث مهما هلكت من بعد تسعة وعشرين مضت اذا استبان أن العده لم تنقضى فيما مضى من مده

الا

538