الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٥وامرأة ثلاثة أو أربعة قد وقتت لحيضها مجتمعة فجاءها المحيض يوما ومكث الى تمام وقتها ثم لبث لم تو طهرا مع تمام المدة فان يكن غير دم كصفرة ونحوها تنتظرن يوما وليلة كما مضى مرسوما يكون من غروب يوم الطهر الى الغروب من غد فلتدر وقيل بل من ساعة فيها ترى طهرا لمثلها غدا معتبرا وبعد ذاك تقصدن للغسل كذلك الصلاة فلتصلى وذا هو انتظار يومين ما قيل يومين عليها فكذا وثمرة الخلاف تظهرنـ فيمن قبيل الظهر تطهرنا فجاء ذاك الوقت وهي لم ترى طهرا فعند من يقول تنظرا من الغروب للغروب أسقطا ظهرا وعصرا من غد اذ سقطا والقائلون انها تنتظر من ساعة لساعة فتطهر غدا هنا قبل صلاة الظهر ولزمتها مع صلاة العصر وقت الانتظار وقت حيض تأمل ما به نبهت
لأن
اذا
فصل في الانتساب
محله في الطهر والصلاة فيما لها يجعل من أوقات هذا على الراجح من أقوال وفيه أيضا غير ذا المقال قبل اتخاذ الوقت للحيض يجى وبعده لا مانع من المجى كمن رأت أول حيض داما خمسة أيام بها تماما ثم رأت طهرا به قد صلت سبعا فجاءها فلتغتسل من ذاك ولتصلى حتى تتم عشرة الاقل ثم اذا لم ينقطع تنتسب الى قريبة لها في النسب عن وقتها كم كانت صلاتها فان تكن أبانت عن عشرة أعطت هنا للحيض وان تقل اكثر منها تمصى
تسألها
دم
اذ ولت
03