الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٦باب في الطلاق ايضا
من قال ان كلمت زيدا طالق وخالدا وعامرا يناسق تكليمها للكل يوجبنا ثلاث طلقات لها اعلمنا وان تكلم واحدا فواحده وقيل ما بالكل الا الواحده وان يك العطف بأو فانها بواحد تطلق فافهمنها وان أنا كلمت زيدا طلقت هند وزينب ودعد قد ثبت طلاقه للكل مهما كلما وان يك العطف بأو فانما
واحدة بذاك تطلقنا
من شاءها منهنا
طالق وقد ذهبت
وان أنا طلقتك فأنت مني تطلق منه باثنتين ان يكن طلقها أولا فلا شيء زكن وقوله ان لم أطلقنك فطالق والحقى بأهلك ان لم يطلقها الى انقضاء أربعة تبين بالايلاء وان يكن وطئها في الاربعه فذاك حرمان عليها أوقعه وان يكن قد قال كلما لم أطلقنك طالق فلتعلمي
فبالثلاث هاهنا تنطلق في مدة يجزيه فيها ينطق وطالق تطليقتين ان يكن جارية في البطن منك مستكن وطالق واحدة ان كانا فيه غلام ان يك استبانا جارية في البطن مع غلام ثلاث طلقات على التمام وان يكن قال لها ان كان ما فيه الى تمام ما تقدما فلا طلاق ها هنا اذ لم يكن شيء من المذكور لما يشركن وانما النوعان كانا فيه مشتركين من هنا نلغيه وهكذا ما ضمه الجوالق ان كان برا أو شعيرا طالق ان بان فيه البر والشعير فلا طلاق ها هنا وقوله ان ذكرا ولدت فطلقة واحدة طلقت
يصير
544