الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٧وطلقتين ان ولدت جاريه فولدت مع الغلام الجاريه ان سبق الغلام فهي واحده أو سبقت فالضعف معها زائده وطالق أمس فمن حين نطق زوجته لها الطلاق مستحق وطالق غدا فمع طلوع فجر غد تطلق في المشروع ومسها قبل طلوع الفجر يجوز والميراث غير
باب في طلاق المريض ونحوه
ومن يكن طلقها في المرض فمات والعدة لما تنقضى فانها تعتد للطلاق وترثنه على الاطلاق وعدة الوفاه ليست تجب وذاك تطليق الضرار ينسب وقيل ان طلقها ثلاثا لا تأخذن من ماله ميرانا وناكح في مرض فاعتلا فطلق الزوجة اذ أعلا فمات قبل أن يمس ورثت لان ذا التطليق اضرار ثبت ونصف فرضها عليه يجب وما عليها عدة توجب وأعرج ومقعد ومفلج طلاقهم مثل الصحيح يخرج ولا كذاك الحكم في السكران طلاقه ماض على الازمان لا يثبت الطلاق من صبى ولا من المجنون والغبى وجائز من أبكم ان عرفا بما يشير قصده وما اختفى وأعجم لسانه تلجلجا بالنطق بالطلاق اذ تعوجا ما لم تبن حروفه ويفهم کلامه طلاقه لم يلزم وجاز بالايماء مهما عُلما و سمعت نغمته اذ نغما وقيل لا يمضى طلاق الاعجم اذ لا طلاق دونما تكلم وتخبر الزوجة قبل أن يقع ان الطلاق أبدا منه امتنع وان يكن بعد النكاح انقطعا لسانه أو الكلام امتنعا باتفاق من الولى هاهنا اعنى الطلاق
يخرس فلا
يصح