الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٨وان أشار بالطلاق اختلفا أثبته بعض وبعض قد نفى وقيل في النكاح والطلاق ان فهمت جازت على الاطلاق ورجل أراد أن يعلقا طلاقها وحينما قد طلقا لم يذكر التعليق باتصال وانما أتاه بان وكان هذا عادة يعرف من لسانه لاجل ثقل يعلمن ان صدقته جائز واما ان حاكمته فالطلاق تما
خاتمة في اليمين بالطلاق
فصال
حلفا لا تدخلى دار فلان عرفا
بعد ذا قد طلقت من
ومن على زوجته قد أخرجها من ملكه فانطلقت داخلة ومن يقول طالق ان أنت عنى إلى أهليك قد ذهبت
فانقلبت من حينها اليهم ذاهبة فبالطلاق يحكـ وان مضيت نحوهم فطالق فبثلاث خطوات تطلق وان خرجت نحوهم تطلق اذ تخرج مما هي فيه حينئذ واجمعوا ان اليمين واقعه الا لدى الاكراه فالمنازعه أعنى الخلاف في الذى يجبران يحلف فاليمين قيل تلزمن وقيل لا وذا هو المختار مع صحبنا اذ قاله المختار ليس على المقهور قال عقد وهكذا ليس عليه عهد ولا طلاق أي على مغلوب كذاك يروى أو على مغصوب والحد للاكراه فيه اختلفا بقيده والسجن بعض عرفا كذاك بالضرب اذا ما شرعا فيه فان عذره قد وقعا
وقال بعض بالوعيد يعذرن ان خاف قتلا أو بضرب يوجعن اذ ليس بعد القول والايعاد هناك غير الفعل من وعاد من قال ان لم تصعدى الى السما فطالق تطلق اذ تكلما كذاك ان لم تحملى هذا الجبل من حينه الطلاق أيضا قد حصل
546