سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٦

حتى تتم ما تقول أمها أو أختها أو عمة تعمها

حتى ولو مشركة ولو آمه

وقيل لا حتى تكون مسلمة

تبدأ بالقربى من الأقارب وهكذا ثم من الاجانب وان يكن معتاد قرباها اختلف بقلة وكثرة فمختلف تأخذ بالاكثر وهو الاظهر وقيل انها هنا تخير وهكذا رائية أول دم فدام خمسة بها ثم انصرم فرأت الطهر فصلت امدا أكثر من ستين يوما عددا ثم رأت من بعد ذاك للدم أعطته للحيض بلا توهم وانتظرت بعد تمام الخمسة ان لم تجد طهرا وبعد صلت تصلين الى تمام العشرة ولتنتسب من بعدها في الطهر اذ ليس من وقت لها هناكا فترجعن في طهرها لذاك فلا يكون وقتها في الطه أكثر من ستين يوما فادر هذا مثال الانتساب بعدما قد أخذت للحيض وقتا فافهما أما انتساب قبل قبل أن توقتا كأن ترى أول حيض قد أتى ثم يدوم عشرة ولم ترى طهرا فبعد العشر فلتنتظرا ولتغتسل اذا رأت طهرا هنا ثم تصلى فرضها المعينا

وهكذا تبقى على الصلاة حتى يجيء الدم حين يأتي فان أتاها دون ما ستينا فلتنتسب في طهرها يقينا وان يكن من بعد ستين أتى فلتعطه للحيض قولا ثبتا وانما فيل هناك تنتسب واخذها للطهر وقتا لم يجب لأنه بعد انتظار قد أتى من ثم لا أن يوقتا وقيل بل تأخذه وقتا ولو بعد انتظار جاءها كذا رووا وبعد الانتظار مهما داما تنتسبن سنة تماما ثم تكون مبتلاة بعد أن تتم عاما كاملا من الزمن تصلين عشرة بلا مـ وتترك الصلاة اثنى عشرا

يصح