الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٧استحاضه
فهى هنا تكون مستحاضه ودمها ذاك هو تغتسلن لكل فرضين معا كل صلاتين بغسل تجمعا حتى يفرج الإله ما بها من البلاء منة من ربها ولا انتساب لا ولا انتظارا يلزمها عند الربيع صارا بل عنده تصلين عشره وتتركن عشرة معتبره وقيل من رأت دما في الابتدا دام بها أكثر مما عهدا في الحيض والنفاس فلتنتسب ولتنتظر من بعد وقت الاقرب وبعد الانتظار فلتغتسل ثم تكون مستحاضة قل وقيل تترك الصلاة أقصى وقت المحيض في خلاف نصا ولتنتظر من بعد ذاك ثما تكون مستحاضة ان تما والانتساب ها هنا لا يجب وهو الاصح فهي لا تنتسب واختلفوا على المقال الثاني هل تعيد ما قد تركت من العمل صلاة ليلة ويوم وهو أقل الحيض عند قوم أو ما عليها قط من اعادة اذ لم تيقن حكم الاستحاضة الا لكون الدم فيها بلغا اكثر أوقات المحيض مباغا لا غير هذا فهما قولان وصحح الاصل المقال الثاني والخلف أيضا جاء في حكم التي تعرف عندهم بمستحاضة فقيل تترك الصلاة في زمن اقرائها وبعدها تصلين وقيل تترك الصلاة عشرا أى عشرة ثم تصلى أخرى وقيل بل تترك خمسة عشر ثم تصلى مثلها اذا استمر وقيل عشرين تصلينا وعشرة فقط تتركنا وقال قوم تتركن يوما وليلة ولا تخاف لوما
الا
ثم تصلى تسعة من بعد عشرين يوما لتمام العد وهذه الثلاثة الاخيرة لما له من عادة شهيرة من انه في كل شهر يأتى الآفات الا لمانع من
55