سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦

وبكلام لين لطيف بدون نهر وبلا تأفيف

معلقا

فقد نهيت عن مقال أف كناية عن الاذى الاخف وبالقياس الأولوى دخلا ما فوق ذاك فاتركن ممتثلا قل لهما قولا كريما واخفض جناح ذل للخضوع يقتضى فقد أتى ان رضا الله على رضاهما علق ممن فعلا وسخطه كذاك أيضا بهما فاعف إلهى منة وكرما لا يستطيع أحد يؤدى حقهما ولو ببذل الجهد حتى ولو شراهما فانعتقا كما أتى في خبر فذاك لفظ يقتضى المبالغه كأنه يقول لست بالغه حتى ولو جازيتهم بالعتق لم تبلغن به قضاء الحق لما أتى من عدم الاجزاء في جملة الاثار والانباء وتجب الطاعة بالاجمال في كل شيء وبكل حال حتى ولو قد أمراه يخرجا من أهله والمال طرا خرجا ان كان في ذاك صلاح للولد أو لم يكن ضر عليه قد وجد وماله الخروج عنهما بلا اذن وعاص ان يكن قد فعلا الا لفرض واجب تعينا عليه فليخرج ولو لم يأذنا كالحج والكسب على العيال ونحوها من واجب الاعمال

وكجهاد فيه لم يستقم أمرهم بدونه فليق حتى ولو قد منعاه

منه

لانه الوواجب يلزمنه

الاستغناء عنه بادي

ان كان و مطلقا يخرج للجهاد

عنه

بأن يكون استغنيا

حتى ولو

قد منعاه ها

وقيل لابد

من

ولهما المنع له من كل نفل كحج وصلاة النفل من قبل ان يدخل فيها محرما وبعده فذاك ليس لهما

اذا سار ولم يلحقهما بعض الاذى هنا اذ لم يكن ضر بهم تبينا الاذن وان تغانيا عنه فبالاذن قمن

6