سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧

فيلزم الاتمام والابدال ان

فسدت لو منعاه قالوا

الا الجهاد واجب أن يخرجا

ما أمرا وحرجا

هنا ومن

منه

ان كان غير واجب عليه بل كان مما يندبن اليه ولم يكن يخشى على الاسلام ضر كخوف القتل وانهزام وكالجهاد كل ما ليس له من النفل فما أبطله ولها المنع له من تجر الى بعيد كركوب البحر ان لم يكن لاجل حق واجب ولا يجوز منعهم في الواجب ولا يصح قيل كيس من له أى ابوان وعنوا كماله مرادهم کمال دينه فلا يقدر يقضى حقهم مكملا قد أوجبوا تجديدا متابه بعدهما جديدا كمثل ما قد أوجبوه بعدما ذهاب فتنة وقحط عمما لشدة الامر فلا يكاد يبرأ الذنب هنا العباد من وجاء من أصبح وهو مرضى لابويه باداء الفرض أصبح مفتوحا له باب الى دار النعيم منه قطعا دخلا وعكسه من مسخطا قد أصبحا فذاك في النار له قد فتحا وقيل بر الوالدين أفضل من عمل البر لمن ينتفل ومنهما الدعوة مهما دعوا أحد من حد الحسام في الشوي ومن دعاه والد فلم يجب في ممكن فهو من العق حسب من يدعو اباه باسمه فذاك عق داخل في ائمه وهكذا ان خانه فيما أئتمن ومن مشى قدامه وما أذن الا لاجل أن يزيل عنه أذى فذاك عنه يدفعنه كذاك من يمنعه وكان قادرا عليه مثلا من لشتمه تعرضا لو كان بعد موته قد عرضا

كذاك

كذاك

ما سألا

فهو عقوق كله والام کالاب بل أعظم فيها الحكم

ودعوة الام يقال اسرع اجابة وانها لا تمنـ