سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٨

والحيض عند صاحب الأخير اقله ذلك فى التقدي

من

الدما

وذلك التعليل مردود لما يتمال ان ما اتى في اليوم والليلة أيضا يحتمل بانه غير محيض وقبل وقيل ذاك شبهة اذ يعرض لا تتركن من أجلها ما يفرض بل تغتسل ثم تصلى حتى يفرج الإله ما تأتى وقيل بالتمييز والاقوال تكون في الصنفين فيما قالوا وانفردت بالاول المعتاده لانه ملازم للعاده والزوج ان طلقها فالانقضا يكون بالمذكور من خلف مضى وقيل تعتد هنا بالاشهر عدتها ثلاثة أشهر من وهل اذا مضى عليها عام يحكم بابتلائها الاعلام او بعد ما ثلاثة الاعوام او بعد عامين على التمام او بتواليه لها مرات ثلاث مرات اذا ما يأتى يحكمن لها هنا بالابتلا من أول المحيض خلف نقلا

فصل في الطلوع والنزول

وموجب الطلوع زيدان الدم وموجب النزول نقصه اعلم فالزيد من ثلاثة لعشرة ونقصه منها الى ثلاثة وذاك في الحيض وفى النفاس من عشرة لاربعين قد زکن هذا على المشهور فيهما معا من بعد توقيت يكون فاسمعا تطلع باليوم وباليومين كذاك بالاكثر من هذين

ادناه

أيضا بمرة

الى

أقصاه

وهكذا تطلع من أما طلوعها بيومين كمن قد وقت ثلاثة من الزمن اتاها وبها تمادى بعد الثلاث أي عليها زادا نتظرت فرأت الطهر على يومين ثم هكذا ما

ثم

انتقلا

انتقالا كذاك فلتقصد هنا لاث مرات لها توالى