سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠

ومن

يوجب

له أكثر من واحد فواجب ان يعدلن في القسمة لو في جماع فهو حتما يجب وبعضهم في ذاك لا يلزمه العدل على الاطلاق في السكنى واللباس والانفاق ونحوها من كل ما شحت به نفوسهم فالعدل لازم به كذاك في انزاله الأضيافا يعدل بينهن ان أضافا لا يجعل الضيوف مع واحدة بل يقسمن ذاك وليقسمن خزنه الاموالا

کي

حسب

العادة

لا يقلن انه قد مالا

اتقنت

ورخصوا في الضيف مع من أحسنت صنع الطعام وله قد ورخصوا في ماله ان يخزنه مع من يراها امرأة مؤتمنه وما عليه العدل بين القاعده في بيته ومن تكون باعده وهكذا بين صحيحة ومن تكون ذات مرض لا يلزمن نفسا ومن تكون طاهرا من النسا

كذاك

بين حائض

وبين قربى فكذا

مع

بعدي ان تكن البعدى احبت بعدا

كبيرة

وقيل بل تلزمه العداله في الكل لا عذر له بحاله وجالب أكثر من واحدة في ليلة يبدأ من وقيل بل بالبكر يبدأنا وقيل بل يقرع بينهنا وذا الى الصواب عندى اقرب فهو الصحيح وهو عندى الاعجب كذاك ان سافر أو سافرنا أو مرض الحليل أو مرضنا فطالت المدة حتى نسيا فهو على الخلاف فيما رويا وليعط كلا ليلة ويوما لا ينقصن ولا يزيد دوما

وذات توحيد لها يومان مع ذات الكتاب ولها يوم وقع من حرة وهكذا يكون حكم الامة

ثلث

لانها عن وقيل مهما كانتا مع عبد على سواء كانتا في العد وذاك في الليالي والايام وليشبعن الكل في الاطعام كذاك في بقية المؤنه كفاية الجميع يلزمونه

20