الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١وناكح أخرى فيعطيها كما قد اعطى للاولى حليا فاعلما
كذلك الزينة والثياب وقيل بل من حينه فذا ليس من
الايجاب
العدالة
لا يأتين هذه في نوبة تلك مولاه والعدل تذكرنه أتاها فلتخوفنه
ن
ونفسها لا تمنعن عنه اذ
حقه لا تعذرن منه
وليلة من اربع لواحده وهو
له تلك الثلاث الزايده
وماله بدون اذن ينتفل فيها وفى الثلاث ما شا فعل له ثنتان يومان له ولهما يومان فاعرف عدله فما له شيء من التوسع
ومن
وهكذا الى تمام الاربـ
منه
لكن له من يوم كل طائفه لكل ما لابد فاعرفه وان تكن واحدة ابرته من نوبتها فاختلفوا هل يبرأن والخلف هل جاز لها ان تعطيا نوبتها ضرتها وتوليا والقول بالجواز عندى أرجح ان رضى الزوج وهذا أوضح دليله في سودة وعائشة كيف تسوع بعده المناقشه لما أسنت سودة قد وهبت عائشة ليلتها وانقلبت والمصطفى أعجبه وقررا فعلهما ولم يكن قد أنكرا والكل منهم قائم بما وجب من الحقوق تارك للمجتنب
مسارع
الى
رضا
الخلاق
وحائز الكمال بالاطلاق
باب حق الجار
وذاك فرض بالكتاب وجبا والمصطفى كذاك فيه رغبا فكم أتى في السنة الغراء من خبر حض على الاداء أخى مسارعا الى قضا جميع ما كان عليك افترضا من كل حق واجب الله أو خلقه ولا تكن بلاه وقد روى الجار على انواع ثلاثة تأتيك باجتماع
فقم
21