الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢الايمان
وجب
الكفار
جار له حق وأما الثاني فهو له حقان يلزمان وثالث الانواع واجب له ثلاثة الحقوق فاعرف عدله فأول الانواع جار مشرك حق الجوار واجب لا يترك والثاني مسلم له حقان حق جواره مع ثالثهم جار قريب في النسب فزيد حقا ثالثا له فواجب احساننا للجار ولو مجوسيا من واعتبر الجوار بالمساكن لو كان في الاسفار والسفائن فموضع النزول في الاسفار يعد كالمسكن في القرار واختلفت أقوالهم في في حده حد الجوار قربه وبعده فبعضهم بأربعين حددا من الجهات كلها تعددا من اذرع وقيل اربعونا بيتا من الجهات يحسبونا وأول القولين يعزى لابي عبيدة وهو امام المذهب وبعضهم يعتبر الجوارا بالدور قالوا أربعون دارا ويحسب البراح مهما كانا بين البيوت مثلها مكانا وفى الفلا قد اقتباس النار بحيثما تشعل في البراري وقيل بل تحديده بقدر وصول ريح قد أتت وقيل ريح اللحم حين يشوى لا مطلق الريح كذاك يروى لان يعقوب شوي لحم جمل ولم ينل جيرانه مما حصل وقد اتاهم رائح الشواء فمن هنا عوقب بالعماء وبذهاب ابنه ابتلاه سبحانه لاجل ما أتاه وقيل ما يحميه كلب ان نبح فذاك من جواره لو انفسح حده بيتان عن يمينه نعده
من قدر
وقيل في البيوت ايضا وواحد على شماله فقط كذاك قداما وخلفا يشترط
كذا
بيوت الخوص والشعور والجلد حكمها كحكم الدور وقدم الجار اليمين مطلقا في كل شيء كان هذا أسبقا
22