سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣

ثم الشمال بعده فالفوقى ان كان جار ساكنا من فوق واعتبر اليمين بالخروج اذا خرجت ليس بالولوج وغير ما ذكرته أقوال بذكرها يتسع وقيل لا يبدأ في اعطاء جيرانه من اليمين النائى

منه

اقربا بابا

بال

يبدأ به

تسع المجال

حين رغبا

بل بالذي يكون وان يكن عبيده تزوجوا غير امائه وعنه خرجوا فهم من الجيران يحسبونا لاجل أزواج لهم يعطونا كذا الاماء ان تزوجن سوى عبيده فحكمهم على سوا وكل من انفاقه لا يلزم فجارنا نرفده و نكرم كبالغ ابن وزوج بائن وابويه في الغناء البائن ونحوهم فهم بحق الجار أحق ان كانوا جوار الدار ويقطعون حق من يكون أبعد منهم بيته المسكون وان يكن لامرأة أولاد وهم جوار فلهم أرفاد وقطعوا الجوار كالاجانب اذ لم يكن انفاقهم بواجب سواء الاناث والذكور والزوج أيضا يقطع الجوارا ان حل غير دار زوج دارا وابق وناشز وطاعن في الدين فيهم الخلاف كائن فقيل يعطون وهم جيران وقيل لا يعطون بل يهانوا كذلك المرتد حكما فاعلما وقاعد على فراش حرما كذاك حكم قاطع الطريق وقاتل ومانع الحقوق وبوجوب حقهم اقول لانهم عمهـ الدليل أدلة السنة والكتاب طرا تعم الكل بالايجاب ولم يرد مخصص لمقتضى عمومها لنا دليلا يرتضى والسوق والوادى اذا ما كانا بين البيوت قاطعا مكانا فانه يقطع حق الجار كذاك حكم طرق المرار

غ وغيره صغير

23