سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩

بعدها وداما

أي تنتقل لخمسة أياما فان يزد من كذا ثلاثا تنتقل لسبعة وهكذا الى تمام عشرة وتنتقل بمرة للعشرة من هذه الثلاثة المعتبره ان وقتت ثلاثة فداما عشرة أيام بها تماما

فطهرت وطهرها قد تما وفي ثلاث قد توالى ثما

فههنا

يصح

الانتقال

للعشرة الايام في ما قالوا

كذلك النزول في جميع احواله كالحكم في الطلوع يكون بالمرة والمرات اذا توالى مرتين يأتى وقيل في المرأة مهما قصدت للانتظار ثم طهرا وجدت قبل الدخول فيه ثم زالا من قبل ان تغتسل اغتسالا وقبل أن تصلين قولان في لزوم الانتظار ثم فاعرف وهكذا اذا رأت للطهر قبل تمام الانتظار فادر و لم تكن قد غسلت حتى رجع لها فالخلف فيه قد وقع فان ثلاثا هكذا توالى فعند من بالانتظار قالا

من

دم

لا

يراه تطلعن ثما

يقول لا تطلع ثم أما وفى المحيض والنفاس الخلف هل بمرتين أو ثلاث تنتقل

أو مرة أو لا انتقال أبدا أعنى اذا ما دام هذا العددا من بعد ما عن وقته تنقلا لغيره فهى له تنقلا فتأخذ الاخير وقتا وتدع لوقتها الأول اذ ذاك وقع فهذه أربعة أقوالا أضعفها

قال لا انتقالا من

خامسها وهو الاصح انما نزولها بمرتين فافهم وللطلوع فالثلاث عينت لان فيه ترك ما تيقنت وجوبه من لازم العباده وليس في النزول بل زيادة فمن هنا بمرتين تكتفى لان ترك الواجبات ينتفى وان رأت طهرا بوقت الحيض هل

تعيد

ما صامت أداء

و بلد

57