سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥

فما عليك واجبا تعطيه وانما ان شاء يشتري وليس في اذاقة الجوار حد لدى التقليل والاكثار بل يكفى في الاعطاء لو قليلا فمسقط لحقه قد قيلا وكل ما زاد يكون أفضلا واجره أوفر مع من عقلا وينبغي كون الانا ثقيلا حتى ولو اعطيته قليلا لان ذلك الاناء بوزن يوم الحساب وهو فضل بين كل له نوع غدا مخترفه نحو الخصاب مع نوع الفرض فليتعاطى بعضهم لبعض وبعضهم رخص فى أن الرطب جميعه نوع فلا اعطا وجب والقول فى الالبان حين تختلف ضأنا ومعزا فكذاك

وان تكن ارطابهم مختلفه

مختلف

وبين جبن وحليب يلزم تذاوق على الجميع منهم وهكذا بين جديد لزما مع القديد کن به ملتزما وذاك في اللحوم والثمار وكل ما كان جديدا طارى وعن سليل عقبة الوضاح من صحبنا ذي الفضل والصلاح من اشترى فاكهة فليستر عن جاره وليعطه ان يخبر وقيل ما لاريح فيه ما على صاحبه حق الجار مثلا وعل ذاك ان يكن لم يعلم به وبالعلم اللزوم فاعلم وقيل لا حق له فيما اشترى وكان موجود فان شا يشترى ان كان قادرا على الشراء أولا فتم الحكم بالاعطاء والجار والصاحب والارحام حقهم الاحسان والانعام وان تكف عنهم كل الاذى مع احتمال كل ما ان سألوك حاجة لابدا منها مع القدرة لا تردا وقيل لا بأس على من منعا ما لم يخف ضرا

وحكمهم كغيرهم في الامر

وقيل في الصياد مهما صادا

منهم

اذي

أن يقعا بهم

والنهي حين استوجبوا للنكر

لا نلزمه ارفادا

25