الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦كذاك في التاجر والجزار لا حق فيما بيع أي للجار
وان يكونوا أكلوا ذاكا.
من
فحقه يلزمهم هناكا
وان يكن ضيف بقوم نزلا وعنده ما ليس
معهم
مثلا
لزمه اعطاؤهم ان علموا به ولا عليه ان لم يعلموا
من حضر
وهكذا جيرانهم جيران له عليه لهم الاحسان وان تكن في منزل طبختا وفي سواه ذاك قد أكلتا فانما الجوار قيل يعتبر في منزل الاكل فأعط وقيل كل المنزلين جار وهو الاصح وله اختار وحقه لا يسقطنه الابرا في مقبل الزمان مهما أبرا ومن يكن لجاره قد أعطى فرده أجزاه ذاك الاعطا عن ذلك الشيء وان أتاه سواه أيضا هكذا أعطاه لا يقطع الاعطاء عنه أبدا حتى ولو ردده تمردا وكل ما يخزن في الاوعية أو الحوانيت لطول مدة فليعط منه جاره ان فتحا في كل فتح مرة ويمنحا ومن له جار وقد آذاه فواجب ينهاه عن اذاه فقيل ان لم ينهه فقد كفر وماله أجر على ما قد صبر فالصبر من أخلاق أرباب النهي
لكن اذا نهاه ثم ما انتهى
سوء
ما قدر
له جيران ومن ان ينكرن عليهم ما قد ظهر فلينكرن بقلبه وأجزى لان ذاك يحسبن عجزا وما عليه الانتقال يلزم من داره لما يراه منهم كذاك كل موضع فيه ترى مناكرا تعجزان تغيرا وانت محتاج له كالمسجد ومركب البحر وسوق البلد فما عليك الترك للمكان بل يلزم الانكار بالجنان وهجر جار السوء جاز ان ظهر في هجره صلاح دين من هجر لكن بلا نية ترك الواجب فذاك كفر فى المقال الصائب
26