سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧

والجار ان أبطره غناه

حتى

طغى وقد فشا اذاه فجائز تدعو عليه قيلا بالفقر حتى يرجعن ذليلا كذا الدعا بموته ان كانا ضرره في المسلمين بانا ولا تصدق زوجة في الجار فالنهي في ذاك عن المختار وسفها الاولاد مثل ذاكا ونحو خدام لهم هناكا لا يقبلن قولهم ان قالوا قد ارفدوا الجار وقد أنالوا أو أنه رد لنا العطيه أو قد أتته مثلنا وانما يقبل قول المؤتمن وكل من اليه قلبه سكن أما اذا ما نقلوا القبائحا في القول والفعال منه فلا يجوز أبدا ان يقبلوا ما دون عادلين عنه نقلوا وان أراد الجار غرز الخشب على جدار جاره المنتصب ان لم يبن ضره هناكا فذاك حق الجار

فلا يجوز

منعه من ذاكا

منعه عن

هديه

لائحا

فقد أتى نهى عن المختار وان يك الضر عليه لاحا فجائز يمنعه صراحا

من

النساء

ومن

الرجال

وحقه يلزم رب المال ان كان للزوج فليس يلزم زوجته للجار حق يعلم الا اذا فوضها في ماله وهكذا الجميع من عياله وان يكن للزوجة المال فما على الحليل حق جار لزما الا اذا ما جعلته في يده وفوضت واستنفقت من مدده

وهكذا ان فوض الاولادا أو فوضت أولادها امدادا وينبغى ارساله لجاره عند الامين من أهيل داره ممن يكون واثقا بقوله ولو كمثل عبده وطفله وان يكن بنفسه قد أوصله فذاك أولى وهو أعلى منزله ويقصد الحامل أى مرسل بما به قد جاء رب المنزل أى قيم البيت الذي تولى انفاقهم فهو بذاك أولى

27