الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٠بذلك الطهر اذا ما رجعا
لها
في وقته مندفعا دم
لانما ذاك دليل ان
لا تعيد
ما رأته من طهر ضعيف فافهما
منه شيئا مطلقا لانها صامت وصلت في النقا قد استبان طهرها قولان لكنما الراجح هذا الثاني وبالدم الخالص لا بالصفرة قيل طلوع ونزول المرأة كامرأة لطهرها توقت عشرة وللمحيض خمسة فجاءها فدام خمسا فرأت في السادس الصفرة ثم انتظرت حتى اتاها طهرها في السابع صلت به عشرا على التتابع ثلاثا هكذا توالى تكون في خمستها قد قالا لا تنتقل على المقال الاول أما على الثاني هنا تنتقل لستة وبعضهم قد صححا لاول القولين حين رجحا وان أتتها صفرة في الخامس وبعدها رأت دما في السادس ثم توالى طلعت للستة ولا يضرها وجود الصفرة اذ رأت الصفرة في وقت الدم فحكمها كحكمه فلتعلم وهكذا اذا رأت في الرابع طهرا وفي اليومين قبل السابع في خامس وسادس رأت دما وقد توالى لم يضرها اعلما أي لم يضر ما رأت من طهر في الوقت والطلوع صح فادر وان أتاها طهرها في الخامس وبعده رأت دما في السادس فلا طلوع ها هنا لانما بالطهر وقتها غدا متمما وهكذا الحكم اذا الطهر اتى في رابع الايام مما وقتا وصفرة في خامس الايام والدم في السادس من أيام لا تطلعن لان حكم الصفرة هنا كحكم الطهر أي والكدرة لانما الطهر هنا تقدما وتطلعن قال بعض العلما وهكذا النزول أيضا قيسا على الطلوع فافهم المقيسا كامرأة لحيضها موقتة سبعة أيام وعشرا مثبتة
??