الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤لكنه
بل حقه
وما على النساء والصبيان ولا على الضارب في البلدان ضيافة ولا على العبيد الا باذن سيد مجيا قال ان العبدا من يملك مالا يلزمنه رفدا وقيل ان الضيف لا يحل أن يستضيف حينما يحل الا اذا احتاج ولما يجد ما يشتريه من طعام البلد وان أقام الضيف مدة ولم يضف فباق حقه لا ينصرم لانه معلق بالذمة وانما يسقط بالتبرئة وان يقل لصاحب المنزل لا أقيم لكن اعطني لا رحلا فما عليه يجب الاعطاء زاده الا اذا يشاء وقسم الضيف الى ثلاثة ضيف الإله من مشى في طاعة وضيف سنة هو الماشي الى ما قد ابيح فعله ما خظلا ثالثها ينسب للشيطان من سار في معصية الرحمن فذاك لا يجوز ان يضافا يهجر لا يصافي وما على التجار والقضاة ضيافة تلزمهـ كذلك المفتى كذا الطبيب لمن اتاهم منهم يص ولزمت ان قصدوا الاجل ضيافة لا غيرها من فعل ومن اتى للتجر أو للطب ونحوها من صنعة للكسب فما لهم قد قيل من ضيافه وبعضهم يرى هنا وقد روى الانفاق في الضيافه بعشرة أضعافه فأجره وضوعف الانفاق للعيال سبعين ضعفا في الثواب العالى وان يكن ذلك في الارحام فالف ضعف زيد في الاكرام وقد روى في خبر منقول بسند صح عن الرسول قد قال لا يزال أهل الارض برحمة في طولها والعرض ما أظهروا تحاببا ديانه بينهم وأدوا الامانه وقروا الضيف اذا ما نزلا وعملوا بالحق مما انزلا
الآتي
خلافه
34