سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨

وان أتاه سارق أو سالب لمال سي له يحارب فجائز للعبد ان يقاتله عليه ولو لم يأذن السيد له ان كان ذاك المال مثل قيمته أو فوقها لا دونها في قلته وبعضهم رخص في مقدار ما يقاتل الحر عليه فافهما عن نفسه كذاك عن سلاحه ولبسه

وواجب قتاله

قد كلفا لان ذا فرض به لا يشرط الاذن به لتعرفا اذ باللباس الستر للعورات وبالسلاح الدفع للمات وكله فرض على ذمته لا حق فيه لرضا سادته وفي الحديث كل راع يسئل عن الرعايا في غد ما يفعل فيسئل الامام عن رعيته والزوج عن أولاده وزوجته والجار عن جيرانه والسيد عن عبده وعكسها مطرد كذاك في القرآن أيضا وردا لنسالنهم أتى تهـ وقال رب العرش قوا انفسكم نارا واهليكم فقوهم معكم وذاك بالتعـ سليم والارشاد فهم وبالزجر عن ومنعهم عن أكلهم حراما كذا ارتكابهم اثاما عن

تهدا

الفساد

وحفظهم طاعة ذي الجلال

مع ورع يفضى الى الكمال

باب حق المسلم على أخيه المسلم

من حق مسلم على أخيه يسلمن عليه ان لقيه والخلف في التسليم قيل يجب وقيل سنة اليها يندب وهكذا تشميته ان عطسا وهو الدعا بالخير مع دفع الاسى وذاك ان بذكر باريه أتى أولا فلا يلزم ان يشمتا كذا يجيبه اذا دعاه لطاعة أو لمباح جاه يفسحن اذا أتى فى المجلس له يقول اقرب وها هنا اجلس يحفظه ان غاب في الاهالى وولده وعرضه والمال

38