سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦١

صلت

العدد

لطهرها ثم أتى فداما خمسة أيام بها تماما فرأت الصفرة في السادس من ايامها فطهرت طهرا زکن وقد توالى فعلى المختار لا تنزل للستة لا تنتقلا وان رأت في خامس طهرا وفى سادسها دما بلا تخلف وقد توالى نزلت ولا نري بأسا بطهر داخل الوقت يرى لا تطلع المرأة قيل مطلقا من وقتها الاول مع من حققا حتى ترى طهرا بها متصلا من وقت طهرها به ما انفصلا متصلا لخارج الوقت عدد ما طلعت أو فوقه من مثاله كامرأة خمسا ترى حيضا ووقت الطهر خمس عشرا رأت دما دام بها ثمانيه ثم أتاها طهرها علانيه به عشرة وبالدم قد ردفت من بعد عشر فافهم فانها تصلى خمسة عشر وتعطى للحيض على ما قد ذكر بالذي يرى داخل وقت الطهر من دم جرى وهى عن الخمسة ليست تطلع ولو توالى لثمان تمنع لكن طلوعها يكون معتبر ان دام طهرها الى خمس عشر وهكذا ان دام أيضا أكثرا وهى تصلى في الذى قد ذكرا الا على رأى الربيع قالا تطلع ان كان لها توالى ثلاث مرات بها كذا كا الى الثمان فاعرفن ذاك وكالطلوع الحكم في النزول لا تنزلن عن وقتها المجعول لحيضها ما لم يك الطهر اتصل من داخل الخارج كما نزل كامرأة قد وقتت لعشر في حيضها وهكذا في الطهر رأت دما فدام خمسا فرأت طهرا فصلت عشرة تقررت فردفت من بعد ذاك بالدم فاتغتسل ثم تصلى فافهم الى تمام خمسة أياما لكي يكون طهرها تماما وما لها ان كان قد توالى ان تنزلن لخمسة قد قالا

لانه لا ضير

09