الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤بكصلاة أو طهور فاعلم أو كان في الخلاء أو في مطعم وكل مشغول بشيء مطلقا فالمنع للتسليم فيه أطلقا لان ذاك مشغل عن رده والرد فرض واجب يؤده كذا على المجنون لا يسلم والخلف في الصبى عنهم يرسم كذاك في الرد عليه ونرى وجوبه من العموم اعتبرا وجائز بين الرجال والنسا أن أمنت فتنتهم وما عسى الا عجوزا حالها تَشَوِّها لا تشتهى وهي كذا لا تشتهى وعمر على فتاة مسلما فنهرته حينما تكلما قالت له ان الكلام للنسا من الرجال غير مأمون الاسى مثل صهيل الخيل للرماك داع الى الوقوع في الهلاك وان تكن محرمة فسلم عليها ثم رد ان تسلم ولا تسلمن على جبار أو شرط أو ثَمل سكار ولا على مبتدع ونائم وذى الملاهي والمعاصى فاعلم وينبغي التسليم من قليل على كثير عابر السبيل ومن صغير فعلى والماشي للراكب في التقدير كذا على القاعد يسلمن هكذا قد ندبا قد ركبا من وقال قوم عكس هذا ندبا أعلى على أدنى كما ترتبا والافضل البادي على الاطلاق يجوز فضل الكُمَّل السباق الجماعه وواحد يجزى عن بداء وردا لتمام الطاعة وقيل يلزم الجميع الرد وليس يجزى واحد يرد وقيل يجزى عن مشاة واحد أو واقفين ليس يجزى الواحد وقاعد لقائم ومن مشى يسلمن والعكس أولى وفشا وتبتدى رعية الامام امامها ان جاء بالسلام والعكس أولى منه للتواضع وهكذا العامل والقاضي فع كذا من الغريم للمدين ازالة لوحشة الديون
بير
44