الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦سبع
ان خشي الدنو
والطفل والملوك جائز بلا اذن على أهليهما ان يدخلا فيما عدا الثلاثة الأوقات وبينت في محكم الآيات وليس فيها قط بالمجوز الا لطفل ليس بالمميز وجاز للمضطر ان يستأذنا ويدخلن بعد ولو لم يأذنا ككونه يتبعه عدو أو وجاز دون اذنهم في التنجيه ولو لمال ان أتى ينجيه وادخل على المريض للعياده وللدوا واضرب الافاده وان لم يكن هناك عنده أحد وانما بنفسه قد انفرد كذلك النائم والاصـ كذا المصلى حكمهم يعم أتى مجهزا لميت يدخل دون اذنهم في البيت ولا يحل للفتاة تأذن الا اذا حليلها تستأذن ولا تقوم عن فراشه بلا اذن لغير واجب لتكملا
باب كيفية الاستئذان والدخول
وكل من وهو هنا على خلاف ما مضى حكم البيوت غير أحكام الفضا فواجب تسليمه ثلاثا وقيل مرة اذا ما التاثا وهكذا يستأذن أيضا ثلاث مرات قبيل الامضا يقدم التسليم ثم يطلب اذنا وقيل عكس هذا يجب ان أذنوا له والا رجعا ولا يزد على الثلاث فاسمعا يمكث بين كل مرتين منتظرا بقدر ركعتين وجائز باذن رب المنزل والدار لو لم يك فيها فادخل
أراد بيتا يدخلا فواجب يسلمن أولا
لكنه ان كان عنها قد خرج فلا دخول دون اذن من ولج وجائز بكل من قد وجدا في البيت لو انثى وعبدا أبدا لو لم يكن ذلك أهليه ان كان داخلا باذن فيه
من
46