سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨

زوجة العبد تكون فيه أو أجنبيات فلا فلا يأتيه وضابط الوجوب في بيت سكن للغير لا يدخل الا أن أذن في حضر قد كان أو في سفر كخيمة من شعر أو وبر

من

سما

وقدروا ارتفاعه بكل ما كنصف قامة علوا قد وان يكن جداره لم يستر كان فيه قاعدا عن نظر أو كان بيتا غير مسكون فلا بأس على من دون اذن دخلا وقيل كل مغلق لا تدخلا بدون اذن ربه ولو خلا وليس في الحانوت والمساجد ومجلس القضاة والاماجد مجلس الولاة والامام ومجلس العوام والحمام ومجلس الأضياف والطعام وهكذا مجتمع الانام وهكذا مجالس الصناع ان عرفت مباحة للساعي فليس تحتاج لاذن فيها اذ عرفت من شاءها يأتيها وخارج من جملة الأضياف عن أصحابه لغرض هناك عن فعاد والاهلون طرا رقدوا هل يدخلن بدون اذن يوجد أو أنه يستأذنن ويدخل حتى ولو ما اذنوا اذ غفلوا أو لا دخول دون اذن ثبتا ان لم يجد يرجع من حيث اتى قلت الصحيح انه يستأذن ويدخلن حتى ولو لم يأذنوا ويدخل الزوج على زوجته بدونه في بيتها أو بيته وعكسه كذاك لا يشتغل كل بمنع زوجه بل يدخل أحد فلا دخول دون اذن

عنده

الا اذا ما كان

كذاك

طلق غير

من

من

احد

بائن فيدخلن بدون اذن كائن كذا دخولها عليه عليه حلا لانما العصمة لم تنحلا وقيل بل عليه ان يصفقا بنعله أو نحو باب يطرقا ويلزم المرأة مهما دخلت مع زوجها وضرة به خلت وبيت أهل الشرك ليس يدخل كغيره بدون اذن يحصل

48