الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١ويجعلون فيه كل مالا عنه غنى لاهله كمالا گنحو كوات وكالاعواد وعمد وسائر الاوتاد وكل ما كان به صلاح لعامريه ما ه جناح كفتح كوة النسيم حرا وغلقها للبرد حين ضرا وجعل ستر فيه للنساء عند البنا أو آخر البناء عن صفهن يقطع الرجالا معترضا بين الصفوف حالا من مالهم لا مال ذاك المسجد وقيل بل من ماله فاستفد وجائز من صرحه يزاد ان ضاق عن عماره وزادوا لا عكسه فلا تزاد الصرحة من مسجد وما به اباحة ولزمت حقوقه بوضع عتبته لا حق قبل الوضع وقيل بالتدوير للاساس حقوقه تلزم كل الناس وسقطت اذا ازيل ذاكا ولو ازيل بعضه هناكا ولا يزين بشرافات على جدرانه بدون ضر حصلا ورخص البعض على الاركان و جائز مع عدم وليس يبنى في أروض غصبت لو اذن المالك فالمنع ثبت فان بناه لم يكن بمسجد لا تثبتن له حقوق المسجد ومن بناه ناويا به زمن معين
وصرحة المسجد منه
تجعل
?
الامان
وبعده سيهدمن
فثابت طول الزمان مسجدا ينفع التوقيت فيه ابدا ولا يجوز بيعنا لمشرك أرضا ليبني معبدا فلنترك محيطة به فذاك أفضل عمارها يلزم أهل البلد وقيل بل من مال ذاك المسجد وهو الصحيح ظاهر ايضاحه لانما صلاحها صلاحه ولزم الاصلاح كل مفسد في مسجد شيئا ولو لم يعمد وان يكن أصلحه سواه بأمره فانه أجـ أجزاه فان يقل اصلحت يجزينا ان كان قلبه به
اطمئنا