الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢ويصلحن مثله ان سبقا هناك في اصلاحه واتفقا كذاك ما تفسده بهائمه أو عبده اصلاح ذاك يلزمه وعامد افساد مسجد کفر هدما واحراقا بذا جاء الاثر
ومفسد المال كذا في الحكم واحكم على منجس بالاثم والمسجد الحرام من تعمدا تنجيسه فكافر قد
فانه
من
فصل في مصالح المسجد ومصالح عماره
ماله قيل وقيل تشترى
اعتدى
وكل ما يصلح نفس المسجد كجدر أو سقف أو عمد من ماله والخلف في ابوابه وقفله فلتعرف مما عليها أوقفوه فانظرا أما الذي يكون من صلاح عماره كالزيت والمصباح والفرش أو كالماء للشراب ونحوها من سائر الاسباب فهذه ونحوها لا تصرف مما على اصلاحه موقف وانما تؤخذ من مال جعل وقفا لها حاله لا ينتقل ماله ولم يروا تخصيصا
من
عن
وبعضهم اجازه ترخيصا ما كان للصلاح والعمار أو كان في مصالح العمار فيؤخذن من ماله جميعا ولا يكون ابدا ممنوعا وجاز في حصيره ان يرقدوا كمثل ما جاز لهم أن يقعدوا وجائز تحويلها من موضع لموضع لاجل نوم فاسمع فكل من نجسها عليه ان يغسلها أو أفسد الشيء ضمن وجائز أكل الطعام في الحصر ان كان لا ينقصها ولا يضر والخلف في ايقاد نار قبل لا يجوز فيه دون عذر حصلا وبعضهم اجازه للاصطلا ونحوه من كل نفع للملا وجائز لقائم بالمسجد ان يأخذ الدين له ويأخذ القرض له والسلفا الى حضور غلة فيها الوفا
من
احد
52