الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣ان كان محتاجا الى اصلاح وماله دراهم في الراح وماله ان يسلفن غيره من ماله وليحذرن ضيره وجائز لنفسه يقترض باشهاد الثقاة يفرض
منه
وجائز ان يوقد المصباح ليلا به ما ظهر الصلاح للذكر والقرآن والعباده ولو جميع الليل للافاده ولو لم يكن قام به عمار لانما الاولى به الانوار ويطفئ السراج من يطفيه بالريح لا بيده أوفيـ
فاحذرنا
يعمر
اطفاؤه باليد يذهبنا ببركات اليد فاحذر ونفخه بالفم قيل انه يذهب نور الوجه فاتركنه وقيل بل ينتن ريح فيه وانفه أى أنف من يطفيه وجاز قطع نابت في المسجد من شجر ونحوه فاستفد وان يكن أدرك فيه الثمر يباع والمسجد منه ولازم عمار كل مسجد حفظ الضيوف فيه بالتعهد يقرونهم من مالهم ان قدروا وجائز من ماله ان اعسروا وقيل من مشى لفرض فيه أي قاصدا في مسجد يقضيه كان له كفضل من لمكة مشى لكنى يقضى فرض حجة والنفل كالمشي لحج نقل كذاك في البعد مزيد الفضل لذاك فيه ينبغي التقارب بين الخطى فان ذاك ذاك يندب حسنات ضوعفت في الاجر الصلاة فيه حتى
لان كل خطوة بعشر من وقيل في منتظر الصلاة بعد
تأتى
مشتغلا بالذكر لا سواه فهو الرباط هكذا رواه
و کنسه قيل مهور الحور وكل ما يكنس منه لا يحل
في خبر يروى عن البشير تنجيسه عمدا ولو منه نقل
اع أيضا به وقيل جائز ويرضى
ولا يجوز الانتف الانتفاع
وفى دخول مسجد يقدموا اكبرهم في الدين فهو اقدم
03